الشيخ محمد الجواهري
38
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الرابع : أن يكون مالكاً ( 1 ) فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة ، كالموهوب قبل القبض ، والموصى به قبل القبول أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلاّ بعد القبض .
--> أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك » . وكذا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدّي ديّة الحرّ ، وما رق منه فدية العبد » الوسائل ج 29 : 213 باب 10 من أبواب ديات النفس ح 1 ، 2 . ( 1 ) التوبة 9 : 103 .